Overblog
Editer l'article Suivre ce blog Administration + Créer mon blog

Présentation

  • : مدونة زكرياء بن صالح
  • : مدونة حماية المستهلك والبيئة
  • Contact

Recherche

17 avril 2012 2 17 /04 /avril /2012 14:17

الندوة  الجهوية المنظمة  بسلا 

يوم    الثلاثاء  13  مارس   2012   بمناسبة

الاحتفال بالأيام الوطنية للمستهلك

 

 

التدخل الثاني:

ذ نجيب البقالي محام

حق التراجع  : محدودية الإطار القانوني

 

 شكل القانون رقم 08_31 القاضي بتحديد تدابير لحماية المستهلك خطوة جد مهمة، في مسار الدفاع على حقوق المستهلكين بالمغرب، واستجابة للأدوار الطلائعية لجمعيات حماية المستهلك في الدفاع وتوعية هذا الأخير.

 وأن هذا القانون الذي هو ثمرة تضافر جهود جميع الفاعلين في القطاع،  نص في ديباجة على تعزيز الحقوق الأساسية للمستهلك وخاصة:

_الحق في الإعلام

_الحق في حماية حقوق الإقتصادية

_الحق في الثمتيلية

_الحق في التراجع

_الحق في الإختيار

_الحق في الإصغاء إليه

 

وحيث أن موضوع مداخلتنا هو الحق في التراجع باعتباره من الحقوق التي تناولها المشرع في فصول هذا القانون ولا سيما في المواد 36-37-38-42.

وأن المادة 36 نصت على كون المستهلك له أجل:

      سبعة أيام لممارسة حقه في التراجع

   ثلاثين يوما لممارسة حقه في التراجع في حالة لم يف المورد بالتزامه بالتأكيد الكتابي للمعلومات المنصوص عليها في المادتين 29-32.

وأن باقي المواد الأخرى تناولت :

       الحالات التي لايمكن ممارسة حق التراجع.

غير أن ما يثير الانتباه هو أن هذا الحق تم التنصيص عليه في الباب التاني من القانون المتعلق بالعقود المبرمة عن بعد التي لا يحتاج المورد والمستهلك للحضور شخصيا في آن واحد.

بالتالي يطرح أكثر من سؤال:

_هل هذا الحق هو مطلق أم نسبي؟

_هل جميع العقود يمكن أن يمارس فيها حق التراجع أم هو خاص بالعقود المبرمة عن بعد؟

_لماذا نص قانون 08-31 في ديباجة على كون الحق في التراجع من الحقوق الأساسية في حين نظمها في باب خاص وتابع للعقود المبرمة عن بعد ؟

 هذه الإشكالات، ما سنحاول الإجابة عليه في هذه المداخلة .

 

 

 

Zone de Texte: A.M.A.C.E.ذ نجيب البقالي محام - باحث بسلك الدكتورة – بكليةالحقوق المحمدية

لجمعية المغربية لشؤون المستهلك و البيئة

 

 

 

Partager cet article
Repost0

commentaires

Pages

Liens