مدونة حماية المستهلك والبيئة
يجب على الشخص الطبيعي الذي يلتزم في عقد عرفي بصفته كفيلا في العمليات التي تدخل في نطاق الفصلين الأول أو الثاني من هذا الباب أن يضمن في هذا العقد قبل توقيعه، تحت طائلة بطلان التزامه، البيان الخطي التالي دون غيره :
"إنني إذ أتولى كفالة السيد فلان في حدود مبلغ ................ الذي يشمل أداء المبلغ الأصلي "والفوائد، وعند الاقتضاء، الغرامات أو الفوائد عن التأخير ولمدة .............، ألتزم بأن أسدد "للمقرض المبالغ المستحقة من مداخيلي وأموالي، إذا لم يقم السيد فلان بذلك شخصيا".
إذا طلب الدائن كفالة على وجه التضامن من أجل إحدى العمليات التي تدخل في نطاق البابين الأول أو الثاني من هذا الباب، يجب على الشخص الذي تولى مهمة كفيل أن يسبق توقيعه، تحت طائلة بطلان التزامه، بالبيان الخطي التالي :
"إنني إذ أتخلى عن الدفع بتجريد المدين المنصوص عليه في الفصل 1136 من الظهير الشريف الصادر في 9 رمضان 1331 (12 أغسطس 1913) في شأن قانون الالتزامات والعقود مع الالتزام على وجه التضامن مع السيد فلان، أتعهد بأن أسدد للدائن دون مطالبته بمتابعة السيد فلان مسبقا".
يجب على المقرض أن يخبر كل شخص طبيعي كفيل في إحدى العمليات التي تدخل في نطاق البابين الأول أو الثاني من هذا القسم، بعجز المدين الأصلي عن الأداء منذ حدوث أول عارض. وفي حالة عدم تقيد المقرض بهذا الالتزام، فإن الكفيل لا يلزم بأداء الغرامات أو الفوائد عن التأخير المستحقة بين تاريخ العارض الأول المذكور والتاريخ الذي تم فيه إخباره بذلك.
لا يمكن للمقرض أن يعتد بعقد كفالة يتعلق بعملية من العمليات التي تدخل في نطاق البابين الأول أو الثاني من هذا القسم، أبرمه شخص طبيعي يكون التزامه، عند إبرامه، غير متناسب بشكل واضح مع أمواله ومداخيله، ماعدا إذا كانت للكفيل، ذمة مالية تساعده على الوفاء بالتزامه عند دعوته إلى ذلك.
لا يمكن، بأي حال من الأحوال، لأي بائع سواء أكان أجيرا أم لا بمؤسسة بنكية أو للائتمان أن يتلقى مكافأة بحسب سعر القرض الذي عمل على إبرامه مع مشتري أحد المنقولات أو العقارات.
بالرغم من أحكام الفقرة 2 من الفصل 243 من الظهير الشريف الصادر في 9 رمضان 1331 (12 أغسطس 1913) في شأن قانون الالتزامات والعقود، يمكن ولاسيما في حالة الفصل عن العمل أن يوقف تنفيذ التزامات المدين بأمر من رئيس المحكمة المختصة. ويمكن أن يقرر في الأمر على أن المبالغ المستحقة لا تترتب عليها فائدة طيلة مدة المهلة القضائية.
يجوز للقاضي، علاوة على ذلك أن يحدد في الأمر الصادر عنه كيفيات أداء المبالغ المستحقة عند انتهاء أجل وقف التنفيذ، دون أن تتجاوز الدفعة الأخيرة الأجل الأصلي المقرر لتسديد القرض بأكثر من سنتين. غير أن له أن يؤجل البت في كيفيات التسديد المذكورة إلى حين انتهاء أجل وقف التنفيذ.
تطبق أحكام المادة 164 من القانون رقم 95-15 المتعلق بمدونة التجارة على الكمبيالات والسندات لأمر الموقعة أو المضمونة احتياطيا من لدن المقترضين، ولو كانوا راشدين، عند القيام بعمليات القرض الخاضعة لأحكام هذا القسم.
تعتبر أحكام هذا الباب من النظام العام.
يمكن لجمعيات المستهلكين المؤسسة والعاملة وفقا للتشريع والتنظيم الجاري به العمل المتعلق بحق تأسيس الجمعيات أن تتولى الإعلام والدفاع و النهوض بمصالح المستهلكين وتعمل على احترام أحكام هذا القانون.
لا يمكن أن تعتبر جمعيات للمستهلكين حسب مدلول هذا القانون الجمعيات التي :
· تضم من بين أعضائها أشخاصا معنويين يزاولون نشاطا يهدف إلى الحصول على ربح ؛
· تتلقى مساعدات أو إعانات من مقاولات أو مجموعة مقاولات تزود المستهلكين بسلع أو منتوجات أو تقدم لهم خدمات ؛
· تقوم بالإشهار التجاري أو بإشهار لا يكتسي طابعا إعلاميا صرفا فيما يخص السلع أو المنتوجات أو الخدمات ؛
· تتولى القيام بأنشطة أخرى غير الدفاع عن مصالح المستهلكين ؛
· تهدف، بأي شكل من الأشكال، إلى تحقيق غرض يكتسي طابعا سياسيا.
يمكن لجمعيات المستهلكين أن يعترف لها بصفة المنفعة العامة إذا استوفت الشروط الواردة في النصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل المتعلقة بحق تأسيس الجمعيات، ويجب أن يكون غرضها المنصوص عليه في نظامها الأساسي هو الدفاع عن مصالح المستهلكين حصريا ، وأن تكون خاضعة لأنظمة أساسية مطابقة لنظام أساسي نموذجي مصادق عليه من طرف الإدارة.
يجب على جمعيات المستهلكين المعترف لها بصفة المنفعة العامة وفقا لأحكام المادة 149 أعلاه أن تتكتل في إطار جامعة وطنية للدفاع عن المستهلكين خاضعة للتشريع المتعلق بحق تأسيس الجمعيات ولأحكام هذا القانون.
يخضع النظام الأساسي للجامعة الوطنية للدفاع عن المستهلكين لمصادقة الإدارة.
يعترف للجامعة الوطنية للدفاع عن المستهلكين بقوة القانون بصفة المنفعة العامة.
ويمنح لها هذا الاعتراف بموجب مرسوم.
الدعاوي القضائية المرفوعة من طرف جمعيات المستهلكين المعترف لها بصفة المنفعة العامة والجامعة الوطنية للدفاع عن المستهلكين.
يمكن لجمعيات المستهلكين المعترف لها بصفة المنفعة العامة طبقا لأحكام المادة 149 أعلاه والجامعة الوطنية للدفاع عن المستهلكين أن ترفع وحدها دعاوى قضائية للدفاع عن مصالح المستهلكين كما هو منصوص عليها في هذا الباب.
لا تطبق أحكام الفقرة الثانية من المادة 7 من قانون المسطرة الجنائية على جمعيات المستهلكين المشار إليها في المادة 151 أعلاه وعلى الجامعة الوطنية للدفاع عن المستهلكين.
الدعاوى المرفوعة للدفاع عن المصلحة الجماعية للمستهلكين
الدعوى المدنية
يمكن لجمعيات المستهلكين وللجامعة المشار إليها في المادة 151 أعلاه، أن تمارس الحقوق المخولة للطرف المدني والمتعلقة بالأفعال التي تلحق ضررا بالمصلحة الجماعية للمستهلكين.
يمكن لجمعيات المستهلكين والجامعة التي تعمل وفق الشروط المحددة في المادة 153 أعلاه، أن تطلب من المحكمة المدنية التي تنظر في الدعوى المدنية أو المحكمة الزجرية التي تنظر في الدعوى المدنية أن تأمر المدعى عليه أو الظنين، تحت طائلة الغرامة التهديدية إن اقتضى الحال، باتخاذ جميع التدابير الرامية إلى إيقاف التصرفات غير المشروعة أو حذف شرط غير مشروع في العقد أو في نموذج العقد المقترح على المستهلكين.
يمكن للمحكمة الزجرية التي تم رفع الدعوى إليها، وفقا لشروط المادة 153 أعلاه، بعد التصريح بإدانة الظنين، أن تؤجل النطق بالحكم وأن تأمره، تحت طائلة الغرامة التهديدية، أن يتقيد داخل أجل محدد بالأحكام التي حددتها والتي تهدف إلى إيقاف التصرفات غير المشروعة أو حذف شرط غير مشروع في العقد أو في نموذج العقد المقترح على المستهلكين.
يجب على المحكمة الزجرية في حالة ما إذا قرنت التأجيل بغرامة تهديدية أن تحدد المبلغ والتاريخ الذي انطلاقا منه يبدأ تطبيقها.يمكن أن يتم التأجيل، الذي لا يقرر إلا مرة واحدة، بالرغم من عدم حضور الظنين شخصيا.يمكن للقاضي أن يأمر بالتنفيذ المؤقت للأمر.
ويتم تحصيل الغرامة من طرف محاسب الخزينة العامة على أساس أنها غرامة جنائية. ولا يمكن لها أن تؤدي إلى الإكراه القضائي.
يتم بقوة القانون إلغاء الغرامة التهديدية في كل مرة يثبت أن الشخص المعني قد امتثل إلى أمر أصدره قاضي جنائي آخر تحت طائلة الغرامة التهديدية والذي أمر بإيقاف مخالفة مماثلة لتلك التي قامت على أساسها المتابعة.
يمكن لجمعيات المستهلكين والجامعة، المشار إليها في المادة 151 أعلاه، مطالبة المحكمة المدنية بأن تأمر، عند الاقتضاء تحت طائلة الغرامة التهديدية، بحذف شرط غير مشروع أو تعسفي في كل عقد أو نموذج عقد مقترح أو موجه إلى المستهلك.
يمكن لجمعيات المستهلكين والجامعة، المشار إليها في المادة 151 أعلاه، أن تتدخل لدى المحاكم المدنية للمطالبة خصوصا بتطبيق التدابير المنصوص عليها في المادة 154 أعلاه، عندما يكون هدف الطلب الأولي هو تعويض الضرر الذي تعرض له واحد أو مجموعة من المستهلكين بسبب أفعال غير مكونة لمخالفة جنائية.
أحكام مشتركة
يمكن للنيابة العامة، بالرغم من الأحكام التشريعية المخالفة، أن تدلي أمام المحكمة التي تم رفع الدعوى إليها بالمحاضر وتقارير البحث التي في حوزتها والتي يكون الإدلاء بها مفيدا لحل النزاع.
يمكن للمحكمة التي تم رفع الدعوى إليها أن تأمر عن طريق كل الوسائل الملائمة لإعلام العموم بنشر الحكم الصادر. وعندما تأمر بنشر الحكم تطبيقا لهذه الفقرة، يجب أن يتم ذلك طبقا للشروط وتحت طائلة العقوبات المنصوص عليها في القانون الجنائي.
في حالة ما إذا تعرض عدة مستهلكين وكانوا أشخاصا طبيعيين معروفة هويتهم، لأضرار فردية تسبب فيها نفس المهني وكان مصدرها واحدا، جاز لكل جمعية للمستهلكين أو الجامعة المشار إليهما في المادة 151 أعلاه، استثناء من أحكام الفقرة 3 من الفصل 33 من قانون المسطرة المدنية، أن تقيم دعوى المطالبة بالتعويض أمام أي محكمة باسم المستهلكين المذكورين عندما تكون موكلة من قبل مستهلكين اثنين على الأقل من المستهلكين المعنيين بالأمر.
لا يمكن التماس الوكالة عن طريق دعوة العموم عبر التلفزة أو الإذاعة ولا عن طريق إعلان أو منشور أو رسالة شخصية. يجب أن تمنح الوكالة كتابة من قبل كل مستهلك.
يعتبر كل مستهلك وافق على إقامة دعوى أمام محكمة جنائية، وفق الشروط المقررة في المادة 162 أعلاه، كما لو كان في هذه الحالة ممارسا للحقوق المقررة للطرف المدني تطبيقا لقانون المسطرة الجنائية. غير أن الإشعارات والتبليغات التي تهم المستهلك توجه إلى الجمعية المعنية أو الجامعة.
علاوة على ضباط الشرطة القضائية، فإن المفتشون المنتدبون خصيصا لهذا الغرض من قبل الإدارة المختصة مؤهلون للقيام بأعمال البحث عن المخالفات لأحكام هذا القانون وإثباتها.
يجب أن يكونوا محلفين وأن يحملوا بطاقة مهنية تسلمها الإدارة المختصة لهذا الغرض وفق الإجراءات المحددة بنص تنظيمي.
يلزم الأعوان المشار إليهم في هذه المادة بكتمان السر المهني تحت طائلة العقوبات المنصوص عليها في الفصل 446 من القانون الجنائي.
يترتب على إثبات المخالفات تحرير محاضر.
توجه المحاضر إلى وكيل الملك المختص.
تتضمن المحاضر المذكورة طبيعة المعاينات أو أعمال المراقبة المنجزة وتاريخها ومكانها يوقعها الباحث أو الباحثون والشخص أو الأشخاص المعنيون بالتحريات. و إذا امتنع الشخص أو الأشخاص المذكورون عن التوقيع، يجب الإشارة إلى ذلك في المحضر. وتسلم نسخة من المحاضر إلى الأطراف المعنية ويعتد بها إلى أن يثبت ما يخالفها.
تعفى المحاضر من إجراءات ورسوم التنبر والتسجيل. وتحرر في أقرب الآجال بالنسبة إلى المعاينات المشار إليها في المادة 168 أدناه وفي الحال بالنسبة إلى المعاينات المنصوص عليها في المادة 169 أدناه.
يجب، فيما يخص الأبحاث الواردة في المادة 168 بعده، الإشارة في المحاضر إلى أنه تم إطلاع مرتكب المخالفة على تاريخ ومكان تحريرها وإلى أنه تلقى الأمر بحضور عملية التحرير.
يقيد استدعاء مرتكب المخالفة في سجل خاص ذي أرومات ويتضمن الإشارة إلى تاريخ تسليمه واسم مرتكب المخالفة الشخصي والعائلي ومحل وطبيعة التجارة التي يمارسها وكذا الأمر المشار إليه أعلاه.
يعتبر الأمر موجها بصورة صحيحة عندما يسلم الاستدعاء إلى مرتكب المخالفة في مقر عمله أو بمحل سكناه أو إلى أحد مستخدميه أو إلى أي شخص يتولى بأية صفة كانت تسيير أو إدارة المقاولة أو يساهم بأي وجه من الوجوه في نشاط المقاولة المذكورة دون القيام بمهام الإدارة أو التسيير، ويشار إلى إجراء التسليم في الاستدعاء.
تحرر المحاضر ضد مجهول إذا تعذر تحديد هوية مرتكب المخالفة.
يمكن للباحثين أن يلجوا جميع المحلات أو الأراضي أو وسائل النقل المعدة لغرض مهني وأن يطلبوا الاطلاع على السجلات الفاتورات وغيرها من الوثائق المهنية وأن يحصلوا على نسخ منها بأي وسيلة كانت وفي أي حامل وأن يجمعوا بناء على استدعاء أو في عين المكان المعلومات والإثباتات.
يشمل عمل الباحثين كذلك، البضائع أو المنتوجات المنقولة عند الاقتضاء. ولهذه الغاية، يجوز لهم أن يطلبوا لأجل القيام بمهمتهم، فتح جميع الطرود والأمتعة عند إرسالها أو تسليمها بحضور الناقل أو المرسل أو المرسلة إليه أو بحضور وكلائهم.
يلزم المقاولون في النقل بعدم عرقلة العمليات المذكورة وبالإدلاء بسندات التنقل وتذاكر النقل والوصول وسندات الشحن والتصاريح الموجودة في حوزتهم.
يجوز للباحثين أن يطلبوا تعيين خبير مقبول لدى المحاكم لإجراء أي خبرة حضورية لازمة.
لا يجوز للباحثين المشار إليهم أعلاه القيام بزيارة جميع الأماكن وبحجز الوثائق وكل حامل للمعلومات إلا في إطار الأبحاث التي تأمر بها الادارة المختصة وبترخيص معلل من وكيل الملك التابعة الأماكن المراد زيارتها لدائرة نفوذه. وإذا كانت الأماكن المذكورة تقع في دائرة نفوذ عدة محاكم وكان من الواجب القيام في آن واحد بتدخل في كل مكان من الأماكن المذكورة، جاز أن يسلم أحد وكلاء الملك المختصين ترخيصا واحدا.
يجب أن يخبر بذلك وكيل الملك الذي توجد الأماكن المعنية تحت دائرة نفوذه.
تتم الزيارة والحجز تحت سلطة ومراقبة وكيل الملك الذي رخص بها، ويعين واحدا أو أكثر من ضباط الشرطة القضائية يكلفون بحضور العمليات المذكورة وبإخباره بسيرها. وعلاوة على ذلك، يعين عند الحاجة، امرأة عند زيارة الأماكن التي تشغلها نساء، وذلك وفقا لأحكام الفقرة الثانية من المادة 60 من قانون المسطرة المدنية.
تتم الزيارة التي لا يمكن الشروع فيها قبل الساعة السادسة صباحا أو بعد التاسعة مساء بحضور من يشغل الأماكن أو ممثله، وعند غيابه تطبق أحكام المادة 104 من قانون المسطرة الجنائية.
لا يجوز أن يطلع على الأوراق والوثائق قبل حجزها إلا الباحثون ومن يشغل الأماكن أو ممثله وضابط الشرطة القضائية.
تنجز أعمال جرد الوثائق المحجوزة ووضع الأختام عليها وفقا لأحكام قانون المسطرة الجنائية.
توجه أصول المحضر والجرد إلى وكيل الملك الذي رخص بالزيارة وتسلم نسخة منها إلى المعني بالأمر.
تسلم إلى المعنيين بالأمر وعلى نفقتهم نسخ من الوثائق الواجب إبقاؤها تحت الحجز مصادق عليها من طرف الباحث المكلف بإجراء البحث ويشار إلى ذلك في المحضر.
تعاد إلى من يشغل الأماكن الأوراق والوثائق التي لم تبقى مفيدة لإظهار الحقيقة.
يجوز للباحثين أن يطلعوا، دون مواجهتهم بالسر المهني على كل وثيقة أو معلومات توجد في حوزة الإدارات والمؤسسات العامة والجماعات المحلية.
فيما يخص البحث عن مخالفات أحكام المادتين 21 و22 أعلاه وإثباتها، يجوز للباحثين أن يطالبوا المعلن بأن يضع رهن تصرفهم جميع العناصر الكفيلة بتبرير الادعاءات أو البيانات أو العروض الإشهارية. ويجوز لهم كذلك أن يطالبوا المعلن أو وكالة الإشهار أو المسؤول عن الوسيلة المستعملة في الإشهار بأن يضع رهن تصرفهم الرسائل الإشهارية التي تم بثها.
يعاقب بغرامة من 1.200 إلى 5.000 درهم على مخالفات أحكام القسم الثاني من هذا القانون والنصوص المتخذة لتطبيقه.
يعاقب بالحبس من شهر إلى سنة وبغرامة من 100.000 إلى 250.000 درهم على مخالفات أحكام المادتين 21 و22 أعلاه.
ويرفع المبلغ الأقصى للغرامة المنصوص عليها في هذه المادة إلى 50 % من نفقات الإشهار المكون للجنحة.
لأجل تطبيق المادة 173 أعلاه، يجوز للمحكمة أن تطلب من الأطراف ومن المعلن إمدادها بجميع الوثائق المفيدة. ويجوز لها في حالة الرفض، أن تأمر بحجز الوثائق المذكورة أو باتخاذ كل إجراء من إجراءات التحقيق الملائمة. ويجوز لها كذلك أن تحكم بأداء غرامة تهديدية تبلغ 10.000 درهم عن كل يوم تأخير، ابتداء من التاريخ الذي حددته للإدلاء بالوثائق المذكورة.
تطبق كذلك الغرامات المنصوص عليها في الفقرة الأولى من المادة 173 أعلاه في حالة رفض الادلاء بعناصر التبرير أو بالإشهارات التي تم بثها والمطلوبة وفق الشروط المقررة في الفقرة الأولى من المادة 171، وكذلك الشأن فيما يخص عدم التقيد بالأحكام الصادرة بوقف الإشهار أو عدم تنفيذ الإعلانات الاستدراكية داخل الأجل المحدد.
يمكن الطعن في القرارات التي تبث في طلبات رفع اليد أمام الغرفة الجنحية أو أمام غرفة الاستئناف الجنحية لدى محكمة الاستناف، بحسب ما إذا تم إصدارها من طرف قاضي التحقيق أو من طرف المحكمة المرفوعة إليها المتابعات.
تبث الغرفة الجنحية وغرفة الاستئناف الجنحية لدى محكمة الاستئناف في الطعن داخل أجل لا تتجاوز عشرة أيام ابتداء من تاريخ التوصل بالملف.
ويكون المعلن الذي تم الإشهار لحسابه مسؤولا بصفة أصلية عن المخالفة المرتكبة.
وإذا كان مرتكب المخالفة شخصا معنويا يتحمل مسيروه المسؤولية. ويعاقب الشريك طبقا لأحكام القانون العام.
وتنشأ الجنحة بمجرد القيام بالإشهار أو الإطلاع عليه أو تلقيه في المغرب.
يعاقب بغرامة من 10.000 إلى 50.000 درهم المورد الذي يرسل، خلافا لأحكام المادة 23 أعلاه، أي إشهار عن طريق البريد الإلكتروني دون الموافقة المسبقة والحرة والصريحة للمستهلك بعد إخباره.
ويعاقب بنفس العقوبة عند إرسال أي إشهار عن طريق البريد الالكتروني، عندما يتم:
-استعمال البريد الالكتروني أو هوية الغير؛
-تزييف أو إخفاء أي معلومة تمكن من تحديد مصدر الرسالة الموجهة عبر البريد الالكتروني أو مسار إرسالها.
يمكن للمحكمة إضافة إلى ذلك أن تأمر بنشر أو تعليق حكم الإدانة.
يعاقب على مخالفات أحكام المادتين 26 و27 أعلاه بغرامة من 1200 إلى 10.000 درهم.
ترفع الغرامة إلى الضعف في حالة العود.
يعتبر في حالة العود، من يرتكب مخالفة داخل أجل الخمسة سنوات الموالية للحكم الحائز على قوة الشيء المقضي به من أجل أفعال مماثلة.
يعاقب على مخالفات أحكام المادة 29 أعلاه بغرامة من 1200 إلى 20000 درهم.
يعاقب بغرامة من 1200 إلى 50000 درهم المورد الذي يرفض رد المبالغ إلى المستهلك وفق الشروط المنصوص عليها في المادتين 31 و 34 أعلاه.
في حالة العود ترفع الغرامة إلى الضعف.
يعتبر في حالة العود، من يرتكب مخالفة داخل أجل الخمسة سنوات الموالية للحكم الحائز على قوة الشيء المقضي به من أجل أفعال مماثلة.
يعاقب بغرامة من 10.000 إلى 50000 درهم المورد الذي لا ينفذ الطلبية وفق الشروط المنصوص عليها في المادة 33 أعلاه.
يعاقب على كل مخالفة لأحكام المواد من 41 إلى 46 أعلاه بالحبس من شهر إلى سنة وبغرامة من 1200 إلى 25.000 درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين فقط.
يعاقب المورد الذي يغفل التقيد بالالتزامات المقررة في المادة 49 أعلاه بغرامة من 2.000 إلى 10.000 درهم.
تطبق نفس العقوبة على عدم التقيد بأحكام المادة 50 أعلاه.