Overblog Tous les blogs Top blogs Environnement & Bio
Editer l'article Suivre ce blog Administration + Créer mon blog
MENU

مدونة حماية المستهلك والبيئة

Publicité

مشروع قانون حماية المستهلك الجزء 4

الفصل 6

التسديد المبكر للقرض وعجز المقترض عن الأداء

المادة 99

 

يجوز للمقترض بمبادرة منه أن يقوم في أي وقت ودون تعويض بالتسديد المبكر لمبلغ القرض الممنوح له كله أو بعضا منه، ويعتبر كل شرط مخالف لذلك باطلا.

 

لا تطبق أحكام الفقرة الأولى على عقود الإيجار ماعدا إذا كانت هذه العقود تنص على أن سند الملكية سينقل في النهاية إلى المستأجر.

 

 

 

 

 

المادة 100

 

في حالة عجز المقترض عن الأداء، يمكن للمقرض أن يطالب بالتسديد الفوري لرأس المال المتبقي المستحق بإضافة الفوائد الحال أجلها وغير المؤداة. وتترتب على المبالغ المتبقية المستحقة إلى تاريخ التسديد الفعلي الفوائد عن التأخير بسعر يساوي سعر القرض. ويجوز للمقرض، علاوة على ذلك، أن يطالب المقترض العاجز عن الأداء بتعويض يحسب بالنظر إلى المدة المتبقية من العقد ودون الإخلال بتطبيق أحكام الفقرة 3 من الفصل 264 من الظهير الشريف الصادر في 9 رمضان 1331   (12 أغسطس 1913) في شأن  قانون الالتزامات والعقود، ولا يمكن أن يزيد على 8 % من رأس المال المتبقي المستحق في تاريخ العجز عن الأداء.

 

المادة 101

 

يجوز للمقرض عندما لا يفرض التسديد الفوري لرأس المال المتبقي المستحق أن يطالب المقترض العاجز عن الأداء بتعويض لا يمكن أن يزيد على 8 % من الأقساط الحال أجلها وغير المؤداة. غير أنه، إذا قبل المقرض إرجاء الأقساط المستحقة مستقبلا، فإن مبلغ التعويض لا يمكن أن يزيد على 4 % من الأقساط المؤجلة.

المادة 102

 

يحق للمقرض، في حالة عدم تنفيذ المقترض لعقد إيجار مقرون بوعد بالبيع أو عقد إيجار مفضي إلى البيع، أن يطالب، علاوة على استرداد السلعة ودفع الأكرية المستحقة وغير المؤداة، بتعويض يحسب بالنظر إلى المدة المتبقية من العقد ودون الإخلال بتطبيق أحكام الفقرة 3 من الفصل 264 من الظهير الشريف الصادر في 9 رمضان 1331 (12 أغسطس 1913) في شأن قانون الالتزامات والعقود، ويساوي الفرق بين القيمة المتبقية للسلعة دون احتساب الرسوم كما هو منصوص عليها في العقد بإضافة القيمة المحينة في تاريخ فسخ العقد لمبلغ الأكرية غير الحال أجلها دون احتساب الرسوم من جهة، وبين القيمة التجارية للسلعة المستردة دون احتساب الرسوم من جهة أخرى.

 

تحسب القيمة المحينة للأكرية غير الحال أجلها وفق طريقة حساب الفوائد المركبة باعتبار معدل مردودية سندات القرض الصادرة خلال نصف السنة المدنية السابقة لتاريخ إبرام العقد بإضافة النصف كسعر مرجعي سنوي. وتكون القيمة التجارية المشار إليها أعلاه هي القيمة التي يحصل عليها المكري عندما يبيع السلعة المستردة أو المسترجعة.

 

غير أنه، يجوز للمكتري أن يقدم إلى المكري داخل أجل ثلاثين يوما من تاريخ فسخ العقد، مشتريا يقدم عرض شراء مكتوب. وإذا لم يقبل المكري العرض المذكور وباع بعد ذلك بسعر أقل، فإن القيمة الواجب خصمها هي قيمة العرض المرفوض من قبله.

 

إذا لم تعد السلعة المستأجرة صالحة للاستعمال فإن القيمة التجارية تحسب بإضافة سعر البيع إلى مبلغ رأس المال المدفوع من قبل شركة التأمينات.

 

يمكن، في حالة عدم البيع أو بطلب من المكتري، إجراء تقدير للقيمة التجارية من قبل خبير. ويجب أن يتم إعلام المكتري بإمكانية التقدير المذكورة.

 

 

المادة 103

 

يجوز للمكري، عندما لا يطالب بفسخ العقد، أن يطلب من المكتري العاجز عن الأداء تعويضا لا يمكن أن يزيد على 8 % من الأقساط الحال أجلها وغير المؤداة.

 

غير أنه، إذا قبل المكري إرجاء الأقساط المستحقة مستقبلا، فإن مبلغ التعويض لا يمكن أن يزيد على 4 % من الأقساط المؤجلة.

المادة 104

 

لا يمكن أن يتحمل المقترض أي تعويض أو تكلفة غير تلك الواردة في المواد من 99 إلى 103 أعلاه في حالتي التسديد المبكر أو العجز عن الأداء المنصوص عليهما في المواد المذكورة.

 

غير أن للمقرض أن يطالب المقترض في حالة عجزه عن الأداء بأن يسدد له، بعد إثبات ذلك، المصاريف الخاضعة للضريبة التي يكون قد دفعها بسبب العجز عن الأداء على أن يستثنى من ذلك كل تسديد جزافي لمصاريف التحصيل.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

الفصل 7

أحكام متفرقة

المادة 105

 

يجب أن تقام دعاوى المطالبة بالأداء أمام المحكمة المختصة خلال السنتين المواليتين للحدث الذي أدى إلى إقامتها تحت طائلة سقوط الحق.

 

إذا كانت كيفيات تسديد الأقساط غير المؤداة محل تعديل أو إعادة جدولة، فإن أجل سقوط الحق يبتدئ منذ أول عارض لم يتم تسويته بعد أول تعديل أو إعادة جدولة اتفق عليها المعنيين بالأمر.

 

الباب الثاني

القرض العقاري

الفصل 1

نطاق التطبيق

المادة 106

 

يراد في مدلول هذا الباب :

 

أ‌)       بالمشتري، كل مستهلك يقتني أو يكتتب أو يقدم طلبية بواسطة القروض المشار إليها في المادة 107 أدناه؛

 

ب‌)  بالبائع الطرف الآخر في نفس العمليات المذكورة.

 

المادة 107

 

تطبق أحكام هذا الباب على القروض التي كيفما كان تكييفها أو تقنيتها تمنح بصورة اعتيادية من قبل أي شخص لأجل تمويل العمليات التالية :

 

1)    فيما يخص العقارات المعدة للسكن أو تلك المعدة لنشاط مهني وللسكن :

 

أ – تملكها أو الانتفاع بها ؛

ب – الاكتتاب في حصص أو أسهم شركات أو شراؤها إذا كان الغرض منها امتلاك هذه العقارات أو الانتفاع بها ؛

ج – النفقات المتعلقة ببنائها أو إصلاحها أو تحسينها أو صيانتها.

 

2)    شراء القطع الأرضية المخصصة لبناء العقارات المشار إليها في البند 1) أعلاه.

 المادة 108

 

تستثنى من نطاق تطبيق هذا الباب :

 

1)    القروض الممنوحة لأشخاص معنويين خاضعين للقانون العام ؛

 

2)    القروض المخصصة، كيفما كان شكلها، لتمويل نشاط مهني ، ولاسيما نشاط الأشخاص الطبيعيين أو المعنويين الذين يقدمون، بصورة اعتيادية أو على سبيل التبعية لنشاط آخر أو بموجب غرض الشركة وبأي وجه من الوجوه، عقارات أو أجزاء من عقارات مبنية أو غير مبنية، منتهية أشغالها أو غير منتهية ، جماعية أو فردية وذلك لأجل التملك أو الانتفاع.

 

الفصل 2

الإشهار

المادة 109

 

يجب أن يتضمن كل إشهار كيفما كانت الوسيلة المستعملة يتعلق بأحد القروض المشار إليها في المادة 107 أعلاه ما يلي :

 

1)    تحديد هوية المقرض وطبيعة القرض والغرض منه؛

 

2)    إذا كان يشتمل على عنصر أو عدة عناصر مرقمة، تحديد مدة العملية المقترحة وكذا التكلفة الإجمالية للقرض وسعره الفعلي الإجمالي السنوي باستثناء أي سعر آخر.

 

يجب أن تقدم جميع البيانات الإجبارية بصورة مقروءة ومفهومة بالنسبة إلى المستهلك.

 

يمنع أي إشهار، كيفما كانت الوسيلة المستعملة، الذي يشبه التسديدات الشهرية للقرض المشار إليه في المادة 107 أعلاه بالأكرية باستثناء عمليات الإيجار المفضي إلى البيع أو الإيجار مع الوعد بالبيع.

 

 

 

 

المادة 110

 

يجب أن تشير كل وثيقة إشهارية أو وثيقة إعلام تسلم إلى المقترض، وتتعلق بإحدى العمليات المبينة في المادة 107 أعلاه، إلى أن المقترض يتوفر على أجل للتفكير طبقا للشروط المنصوص عليها في المادة 114 أدناه، وأن البيع رهين بالحصول على القرض وأن البائع ملزم، في حالة عدم الحصول على القرض، بأن يرد له المبالغ المدفوعة.

 

الفصل 3

عقد القرض

المادة 111

 

يجب على المقرض، فيما يخص القروض المشار إليها في المادة 107 أعلاه، أن يعد عرضا مكتوبا يوجهه بالمجان عن طريق البريد بواسطة رسالة مضمونة مع إشعار بالتوصل إلى المقترض وكذا إلى الكفلاء المحتملين المصرح بهم من قبل المقترض عندما يتعلق الأمر بأشخاص طبيعيين.

 

المادة 112

 

يجب أن يتضمن العرض المحدد في المادة 111 أعلاه ما يلي :

 

1)    هوية الأطراف و الكفلاء المصرح بهم إن اقتضى الحال ؛

 

2)    طبيعة القرض ومحله وكيفيات منحه وخاصة ما يتعلق منها بتواريخ وشروط وضع الأموال رهن التصرف ؛

 

3)    جدول مستحقات استهلاك القرض يحدد فيه بتفصيل بالنسبة إلى كل قسط توزيع المبالغ الواجب تسديدها بين رأس المال والفوائد. غير أن هذه القاعدة لا تتعلق بعروض القروض ذات السعر المتغير؛

 

4)    علاوة على مبلغ القرض الممكن منحه وإن اقتضى الحال مبلغ أقساطه المستحقة دوريا، تكلفته الإجمالية وسعره الفعلي الإجمالي، كما هو محدد في المادة 137 أدناه وكذا كيفيات المراجعة عند الاقتضاء ؛

 

5)    الشروط والتأمينات والضمانات العينية أو الشخصية المطلوبة التي يتوقف عليها إبرام القرض مع تقييم تكلفتها ؛

 

6)    الشروط المطلوبة للتحويل المحتمل للقرض إلى شخص آخر ؛

 

7)    التذكير بأحكام المادة 114 أدناه.

 

يترتب على كل تغيير لشروط الحصول على القرض ولاسيما عندما يتعلق الأمر بمبلغه وسعره تسليم عرض مسبق جديد إلى المقترض.

 

غير أن هذه القاعدة لا تطبق على القروض الممنوحة بسعر فائدة متغير عندما تسلم إلى المقترض مع العرض المسبق مذكرة تتضمن شروط وكيفيات تغير السعر.

 

المادة 113

 

عندما يعرض المقرض على المقترض أو يلزمه بالانضمام إلى عقد تأمين جماعي سبق له         أن اكتتب فيه قصد ضمان التسديد الكلي أو الجزئي لمبلغ القرض المتبقي المستحق أو أداء مجموع أو بعض أقساط القرض المذكور المستحقة في حالة وقوع المخاطر المنصوص عليها في هذا العقد، فإن الأحكام التالية تطبق وجوبا:

 

1)    تلحق بعقد القرض مذكرة تتضمن المخاطر التي يغطيها التأمين وتحدد جميع كيفيات تنفيذ التأمين؛

 

2)    لا يحتج على المقترض بأي تغيير يدخل فيما بعد على تحديد المخاطر التي يغطيها التأمين أو على كيفيات تنفيذ التأمين إذا لم يكن قد وافق عليه ؛

 

3)    إذا علق المؤمن ضمانه على الموافقة على شخص المؤمن له ولم تمنح هذه الموافقة، فإن عقد القرض يفسخ بقوة القانون بناء على طلب المقترض ودون أي مصاريف أو غرامة كيفما كان نوعها. ويجب أن يقدم المقترض الطلب المذكور داخل أجل شهر من تاريخ تبليغه رفض الموافقة عليه.

 

المادة 114

 

يلزم المقرض بالإبقاء على الشروط التي حددها في العرض الذي وجهه للمستهلك طيلة مدة لا تقل عن خمسة عشر يوما من تاريخ تسلم المقترض للعرض.

 

يتوقف العرض على قبول المقترض والكفلاء من الأشخاص الطبيعيين المصرح بهم. ولا يجوز للمقترض والكفلاء قبول العرض إلا بعد تسلمه بسبعة أيام. ويجب أن يبلغ قبول العرض بواسطة رسالة مضمونة مع إشعار بالتوصل.

 

المادة 115

 

لا يمكن، إلى حين قبول العرض من قبل المقترض، أن يؤدى أي مبلغ، بأي شكل من الأشكال، برسم العملية المعنية من قبل المقرض لفائدة المقترض أو لحسابه ولا من لدن المقترض إلى المقرض. وإلى أن يتم القبول المذكور، لا يجوز للمقترض أن يقوم، لنفس الغرض، بأي إيداع أو يوقع أي ورقة تجارية أو يضمنها احتياطيا أو يوقع أي شيك. وإذا وقع المقترض ترخيصا بالاقتطاع من حساب بنكي أو بريدي، فإن صحته وسريان أثره رهينان بصحة وسريان أثر عقد القرض.

المادة 116

 

يعلق قبول العرض على الشرط الفاسخ المتمثل في عدم إبرام العقد المطلوب القرض من أجله داخل أجل أربعة أشهر من تاريخ قبول العرض.

 

يجوز للطرفين الاتفاق على أجل أطول من الأجل المحدد في الفقرة السابقة.

 

المادة 117

 

إذا أخبر المقترض مقرضيه بلجوئه إلى عدة قروض لأجل نفس العملية، فإن كل قرض يبرم تحت الشرط الواقف المتمثل في منح كل قرض من القروض الأخرى. ولا تطبق هذه القاعدة إلا على القروض التي يفوق مبلغها عشرة في المائة من القرض الإجمالي.

 

المادة 118

 

إذا لم يبرم العقد المطلوب القرض من أجله داخل الأجل المحدد تطبيقا للمادة 116 أعلاه، يجب على المقترض رد جميع المبالغ التي يكون المقرض قد دفعها إليه فعلا أو دفعها لحسابه وكذا الفوائد المترتبة عليها. ولا يجوز للمقرض أن يقتطع أو يطالب إلا بالمصاريف المتعلقة بدراسة الملف والتي لا يمكن أن يزيد مبلغها على 1.000 درهم كحد أقصى.

 

يجب أن يدرج بوضوح في العرض مبلغ المصاريف المذكورة وشروط تحصيلها.

 

المادة 119

 

في حالة التفاوض في شأن القرض من جديد، فإن التغييرات المراد إدخالها على عقد القرض الأولي تحرر في شكل ملحق. ويشتمل هذا الملحق على جدول مستحقات استهلاك القرض يحدد فيه بتفصيل، عن كل استحقاق ، رأس المال المتبقي المستحق في حالة التسديد المبكر من جهة ومن جهة أخرى السعر الفعلي الإجمالي وتكلفة القرض المحسوبين على أساس الأقساط المستحقة والمصاريف المستقبلية فقط.

 

فيما يخص القروض ذات السعر المتغير، يشتمل الملحق على السعر الفعلي الإجمالي و تكلفة القرض المحسوبين على أساس الأقساط المستحقة والمصاريف المستقبلية فقط إلى تاريخ مراجعة السعر وكذا شروط وكيفيات تغير السعر. ويتوفر المقترض على أجل عشرة أيام للتفكير يبتدئ من تاريخ التوصل بالمعلومات المشار إليها أعلاه.

 

الفصل 4

العقد الأصلي

المادة 120

 

يجب أن يحدد العقد المكتوب، بما في ذلك الوعد بالبيع من طرف واحد الذي تم قبوله، عندما يكون محله إحدى العمليات المنصوص عليها في المادة 107 أعلاه، ما إذا كان الثمن سيؤدى بصفة مباشرة أو غير مباشرة ولو جزئيا و ذلك بواسطة أو بدون قرض أو عدة قروض خاضعة لأحكام الفصول 1 و2 و3 من هذا الباب.

المادة 121

 

إذا نص العقد المشار إليه في المادة 120 أعلاه على أن الثمن يؤدى بصفة مباشرة أو غير مباشرة، ولو جزئيا، بواسطة قرض واحد أو عدة قروض خاضعة لأحكام الفصول 1 و2 و3 و5 من هذا الباب، فإن العقد المذكور يبرم تحت الشرط الواقف المتمثل في الحصول على القرض أو القروض المخصصة لتمويله. ولا يجوز أن تقل مدة صلاحية الشرط الواقف المذكور عن شهر ابتداء من تاريخ التوقيع على العقد، أو ابتداء من تاريخ التسجيل إذا تعلق الأمر بعقد عرفي خاضع لإجراء التسجيل تحت طائلة البطلان.

 

عندما لا يتحقق الشرط الواقف المنصوص عليه في الفقرة الأولى من هذه المادة، فإن كل مبلغ دفعه المشتري مقدما إلى الطرف الآخر أو لحسابه يرد كاملا وعلى الفور دون اقتطاع أو تعويض لأي سبب من الأسباب. وتترتب على المبلغ المذكور فوائد بالسعر القانوني ابتداء من اليوم السادس عشر الموالي لتاريخ طلب الاسترداد

 

المادة 122

 

إذا نص العقد المشار إليه في المادة 120 أعلاه على أن الثمن سيؤدى دون اللجوء إلى قرض أو عدة قروض فإنه يجب على المشتري أن يضمن في العقد المذكور بخط يده بيانا يقر فيه بأنه تم إخباره أنه إذا لجأ إلى قرض لا يمكن له الاعتداد بأحكام هذا الباب.

 

في حالة عدم تضمن العقد للبيان المنصوص عليه في المادة 120 أعلاه أو البيان المقرر في الفقرة الأولى من هذه المادة أو عدم تضمنيه بخط يد المشتري، وتم طلب قرض بالرغم من ذلك، فإن العقد يعتبر كما لو أبرم تحت قيد الشرط الواقف المنصوص عليه في المادة 121 أعلاه.

 

المادة 123

 

بالنسبة إلى النفقات المشار إليها في ج) من البند 1) بالمادة 107 أعلاه، وفي حالة عدم وجود عقد موقع من الطرفين، لا يمكن أن ينجم الشرط الواقف المنصوص عليه في المادة 121 أعلاه إلا عن إشعار مكتوب يصدره صاحب المشروع قبل البدء في تنفيذ الأشغال، يشير فيه إلى عزمه على أداء الثمن بصفة مباشرة أو غير مباشرة ولو جزئيا بواسطة قرض أو عدة قروض.

 

المادة 124

 

عندما يصرح في عقد القرض بأن هذا الأخير مخصص لتمويل مشاريع أو أشغال عقارية بواسطة عقد إنعاش عقاري أو بناء أو إشراف على الأعمال أو عقد مقاولة، يجوز للمحكمة في حالة نزاع أو عوائق تلحق بتنفيذ العقود أن توقف تنفيذ عقد القرض إلى أن يتم حل النزاع دون الإخلال  بالحق المحتمل للمقرض في الحصول على تعويض. ولا تطبق هذه الأحكام إلا إذا تدخل المقرض في الدعوى أو أدخل فيها من قبل أحد الأطراف.

 

المادة 125

 

لا تطبق أحكام هذا الفصل على البيع بالمزايدة.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

الفصل 5

التسديد المبكر للقرض وعجز المقترض عن الأداء

المادة 126

 

يجوز للمقترض بمبادرة منه أن يقوم في أي وقت بالتسديد المبكر لكل أو بعض القروض الخاضعة لأحكام الفصول من1 إلى 3 من هذا الباب. ويمكن أن يمنع عقد القرض تسديدا يساوي أو يقل عن عشرة في المائة من مبلغ القرض الأولي ماعدا إذا تعلق الأمر بالمتبقى منه.

 

إذا كان عقد القرض يتضمن شرطا يخول للمقرض، في حالة التسديد المبكر، الحق في المطالبة بتعويض عن الفوائد غير الحال أجلها، فإن هذا التعويض لا يمكن أن يزيد على قيمة نصف سنة من الفوائد المستحقة على رأس المال المسدد بمتوسط سعر القرض، دون أن يفوق 3 % من رأس المال الباقي المستحق قبل التسديد، وذلك دون الإخلال بتطبيق أحكام الفقرة 3 من الفصل 264 من الظهير الشريف الصادر في 9 رمضان 1331 (12 أغسطس 1913) في شأن قانون الالتزامات والعقود.

 

عندما يكون عقد قرض مقترنا بأسعار فائدة تختلف حسب فترات التسديد، فإنه يمكن أن يضاف إلى التعويض المنصوص عليه في الفقرة السابقة المبلغ الذي يضمن للمقرض، طوال المدة المنصرمة منذ البداية، الحصول على متوسط السعر المقرر عند منح القرض.

المادة 127

 

في حالة عجز المقترض عن الأداء وعندما لا يطالب المقرض بالتسديد الفوري لرأس المال المتبقي المستحق، فإن المقرض لا يجوز له أن يرفع من سعر الفائدة الواجب على المقترض أداؤه إلى أن يستأنف التسديد العادي للأقساط التعاقدية المستحقة.

 

إذا اضطر المقرض لطلب فسخ العقد، جاز له أن يطالب بالتسديد الفوري لرأس المال المتبقي المستحق وكذا أداء الفوائد الحال أجلها. وتترتب على المبالغ المتبقية الواجب أداؤها، إلى تاريخ التسديد الفعلي، فوائد عن التأخير بسعر يساوي سعر القرض. ويجوز للمقرض، علاوة على ذلك، أن يطالب المقترض العاجز عن الأداء بتعويض لا يمكن أن يفوق المبلغ الذي يحسب بالنظر إلى مدة العقد ولا يزيد على 8 % من رأس المال المتبقي المستحق، وذلك دون الإخلال بتطبيق أحكام الفقرة 3 من الفصل 264 من الظهير الشريف الصادر في 9 رمضان 1331 (12 أغسطس 1913) في شأن قانون الالتزامات والعقود.

المادة 128

 

لا يمكن أن يتحمل المقترض أي تعويض أو أي تكلفة غير تلك المنصوص عليها في المادتين 126 و127 أعلاه في حالتي التسديد المبكر أو العجز عن الأداء المشار إليهما في المادتين المذكورتين.

 

غير أنه، يمكن للمقرض أن يطالب المقترض في حالة عجزه عن الأداء بأن يسدد له، بعد إثبات ذلك، المصاريف الخاضعة للضريبة التي يكون قد دفعها بسبب العجز عن الأداء، على أن يستثنى من ذلك كل تسديد جزافي لمصاريف التحصيل.

 

الفصل 6

الإيجار المفضي إلى البيع والإيجار المقرون بخيار الشراء (الوعد بالبيع)

المادة 129

 

تخضع عقود الإيجار المفضي إلى البيع أو الإيجار المقرون بوعد بالبيع والمتعلقة بالعقارات المشار إليها في البند 1 من المادة 107 أعلاه لأحكام هذا الباب وفق الشروط المحددة في هذا الفصل مع مراعاة أحكام المادة 108 أعلاه.

 

المادة 130

 

يجب أن يحدد كل إشهار، كيفما كانت الوسيلة المستعملة، يتعلق بأحد العقود الخاضعة لأحكام هذا الفصل، هوية المكري وطبيعة العقد ومحله.

 

إذا كان الإشهار المذكور يشتمل على عنصر أو أكثر من العناصر المرقمة يجب أن يشار فيه إلى مدة الإيجار وكذا إلى التكلفة السنوية والتكلفة الإجمالية للعملية.

 

المادة 131

 

فيما يخص العقود الخاضعة لأحكام هذا الفصل، يجب على المكري، أن يعد عرضا مكتوبا يوجه بالمجان عن طريق البريد إلى المكتري المحتمل.

 

يتضمن العرض المذكور هوية الأطراف، ويحدد طبيعة العقد ومحله وكذا كيفيات إبرامه ولاسيما فيما يتعلق بتواريخ وشروط وضع العقار رهن التصرف ومبلغ الدفعات الأولية ومبلغ الأكرية وكذا كيفيات المراجعة المحتملة. ويدرج فيه كذلك تذكير بأحكام المادة 132 أدناه.

 

بالنسبة إلى عقود الإيجار المقرونة بوعد بالبيع، يحدد العرض كذلك ما يلي :

 

1)    الشروط المتعلقة برفع الخيار وتكلفته الموزعة بين قسط الدفعات الأولية والأكرية المأخوذة بعين الاعتبار لأداء الثمن من جهة وبين قيمة العقار المتبقية مع مراعاة أثر شروط المراجعة المحتمل التنصيص عليها في العقد من جهة أخرى ؛

 

2)    شروط عدم إتمام البيع وتكلفته.

 

المادة 132

 

يلزم توجيه العرض المكري  بالإبقاء على الشروط التي حددها طيلة مدة لا تقل عن خمسة عشر يوما من تاريخ تسلم المكتري للعرض.

 

يتوقف العرض على قبول المكتري الذي لا يمكنه قبول العرض إلا بعد سبعة أيام من تسلمه. ويجب أن يبلغ قبول المكتري في رسالة مضمونة مع إشعار بالتوصل.

 

المادة 133

 

لا يمكن للمكتري، إلى حين قبول العرض، أن يقوم بأي إيداع أو يوقع أي ورقة تجارية أو يضمنها احتياطيا أو يوقع أي شيك أو أي ترخيص بالاقتطاع من حساب بنكي أو بريدي لفائدة المكري أو لحسابه.

المادة 134

 

يحق للمكري، في حالة عدم تنفيذ المكتري لعقد خاضع لأحكام هذا الفصل، المطالبة، زيادة على أداء الأكرية الحال أجلها وغير المؤداة، بتعويض لا يمكن أن يزيد على 2 % من مبلغ الدفعات المطابق لقيمة العقار من حيث رأس المال والواجب أداؤه إلى غاية التاريخ المقرر لنقل الملكية، وذلك دون الإخلال بأحكام الفقرة 3 بالفصل 264 من الظهير الشريف الصادر في 9 رمضان 1331 (12 أغسطس 1913) في شأن قانون الالتزامات والعقود.

 

لا يجوز للمكري، في حالة الإيجار المفضي إلى البيع، أن يطالب بتسليم العقار إلا بعد رد المبالغ المدفوعة المطابق لقيمة العقار المذكور من حيث رأس المال.

 

لا يمكن أن يتحمل المكتري أي تعويض أو أي تكلفة غير تلك المنصوص عليها أعلاه. غير أن للمكري أن يطالب المكتري، في حالة عجزه عن الأداء، بأن يسدد له، بعد إثبات ذلك، المصاريف الخاضعة للضريبة التي يكون قد دفعها بسبب العجز عن الأداء، على أن يستثنى من ذلك كل تسديد جزافي لمصاريف التحصيل.

 

المادة 135

 

في حالة إيجارمقرون بوعد بالبيع، يبرم العقد الذي يثبت رفع الخيار تحت الشرط الواقف المنصوص عليه في المادة 121 أعلاه.

 

يلزم المكري في حالة عدم تحقق الشرط المذكور برد جميع المبالغ التي دفعها المكتري باستثناء الأكرية ومصاريف إصلاح العقار.

 

يترتب على المبلغ المذكور فوائد بالسعر القانوني ابتداء من اليوم السادس عشر الموالي لتاريخ تقديم طلب الاسترداد.

المادة 136

 

تطبق أحكام المادة 144 أدناه على العقود الخاضعة لأحكام هذا الباب.

 

الباب الثالث

أحكام مشتركة

الفصل 1

السعر الفعلي الإجمالي

المادة 137

 

يراد في هذا القسم بالسعر الفعلي الإجمالي السعر السنوي الذي يعبر عنه بنسبة مئوية ويشتمل، فيما يخص قرضا معينا، على الفوائد في حد ذاتها والمصاريف والعمولات أو المكافآت المرتبطة بمنح القرض المذكور.

 

 

 

Publicité
Retour à l'accueil
Partager cet article
Repost0
Pour être informé des derniers articles, inscrivez vous :
Commenter cet article