Overblog Tous les blogs Top blogs Environnement & Bio
Editer l'article Suivre ce blog Administration + Créer mon blog
MENU

مدونة حماية المستهلك والبيئة

Publicité

مشروع قانون حماية المستهلك الجزء 6

المادة 184

 

يعاقب على مخالفات أحكام المادة 54 أعلاه المتعلقة باستغلال الضعف بالحبس من شهر إلى خمس سنوات وبغرامة من 1200 إلى 50000 درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين فقط، وذلك دون الإخلال بأحكام الفصل 552 من القانون الجنائي.

 

 

المادة 185

 

 دون الإخلال بالعقوبة الأشد، يعاقب بغرامة من 50.000 إلى 200.000 درهم منظمو العمليات المنصوص عليها في الفقرة الأولى من المادة 55 أعلاه الذين لم يتقيدوا بالشروط المقررة في الباب التاسع من القسم الرابع من هذا القانون. ويجوز للمحكمة أن تأمر بنشر حكمها أو تعليقه. 

المادة 186

 

يعاقب على مخالفات أحكام القسم الخامس من هذا القانون والنصوص المتخذة لتطبيقه بغرامة من 1200 إلى 5000 درهم.

 

المادة 187

 

يعاقب بغرامة من 6.000 إلى 20.000 درهم المقرض الذي يغفل التقيد بالإجراءات المقررة في المواد من 72 إلى 78 أعلاه وإدراج الاستمارة القابلة للاقتطاع في عرض القرض تطبيقا للمادة 80 أعلاه.

 

تطبق نفس العقوبة على المعلن الذي يبث لحسابه إشهار غير مطابق لأحكام المادتين 71 و97 أعلاه.

وإذا كان مرتكب المخالفة شخصا معنويا، يتحمل مسيروه المسؤولية.

 

يجوز للمحكمة كذلك أن تأمر بنشر الحكم أو تصحيح الإشهار على نفقة المحكوم عليه أو هما معا.

 

تطبق العقوبات المنصوص عليها في الفقرة الأولى من هذه المادة كذلك على البائع الذي يخالف أحكام المادة 98 أعلاه.

 

المادة 188

 

يعاقب بغرامة من 30.000 إلى 200.000 درهم:

 

1)    الشخص الذي يقوم، خلافا لأحكام الفقرة الأولى من  المادة 79 أعلاه، بحمل نفس المستهلك على توقيع عدة عروض مسبقة بمبلغ إجمالي من حيث رأس المال يفوق القيمة المؤداة بقرض للسلعة المشتراة أو الخدمة المقدمة؛

2)    الشخص الذي يقوم، خلافا لأحكام الفقرة الثالثة من المادة 80 أعلاه، بتسجيل أسماء الأشخاص الممارسين لحق التراجع أو يعمل على تسجيلها في سجل معين؛

 

3)    المقرض أو البائع الذي يطلب أو يتلقى خلافا لأحكام المادتين 82 و95 أعلاه،  مبلغا بأي شكل من الأشكال من المقترض أو المشتري ؛

 

4)    الشخص الذي يحمل غيره على توقيع ترخيص للاقتطاع من حسابات بنكية أو بريدية تتضمن شروطا مخالفة لأحكام المادتين المشار إليهما أعلاه ؛

 

5)    الشخص الذي يحمل المقترض أو المشتري على توقيع كمبيالات أو سندات لأمر أو قبولها أو ضمانها احتياطيا ؛

 

6)    الشخص الذي يصر دون حق على عدم أداء المبالغ المشار إليها في الفقرة ما قبل الأخيرة من المادة 93 أعلاه ؛

 

المادة 189

 

يعاقب المعلن الذي يبث لحسابه إشهار غير مطابق لأحكام المادتين 109 و110 أو المادة 130 أعلاه بغرامة من 30.000 إلى 200.000 درهم.

 

يجوز للمحكمة كذلك أن تأمر بنشر حكمها أو تعليقه.

 

المادة 190

 

يعاقب المقرض أو المكري الذي لا يتقيد بأحد الالتزامات المنصوص عليها في المواد 111 و112 و113 والفقرة الثانية من المادة 118 والمادة 119 أو المادة 131 بغرامة من 3.000 إلى 20.000 درهم.

 

يعاقب بغرامة من 30.000 إلى 200.000 درهم المقرض الذي يحمل المقترض أو الكفلاء المصرح بهم على توقيع العرض أو يتلقى منهم قبوله دون أن يتضمن أي تاريخ أو يتضمن تاريخا مغلوطا من شأنه أن يوهم بأنه تم قبول العرض بعد انصرام أجل السبعة أيام المنصوص عليه في المادة 114 أعلاه.

 

تطبق نفس العقوبة على المكري الذي يحمل المكتري على توقيع العرض أو يتلقى منه قبوله دون أن يتضمن أي تاريخ أو يتضمن تاريخا مغلوطا من شأنه أن يوهم بأنه تم قبول العرض بعد انصرام أجل السبعة أيام المنصوص عليه في المادة 132 أعلاه.

 

وفي الحالات المنصوص عليها في الفقرتين السابقتين يمكن، علاوة على ذلك، أن يفقد المقرض أو المكري الحق في الفوائد بصفة كلية أو في حدود النسبة المقررة من قبل المحكمة.

 

المادة 191

 

يعاقب بغرامة من 30.000 إلى 200.000 درهم المقرض أو المكري الذي يقبل، خلافا لأحكام المادة 115 أو المادة 133 أعلاه، أن يتسلم من المقترض أو المكتري أو لحساب أحدهما، مبلغا أو وديعة أو شيكا أو ورقة تجارية موقعة أو مظهرة أو مضمونة احتياطيا لفائدته أو يستعمل ترخيصا بالاقتطاع من حساب بنكي أو بريدي.

 

المادة 192

 

يعاقب بغرامة من 30.000 إلى 200.000 درهم المقرض المخالف لأحكام الفقرة الأولى من المادة 118 أعلاه أو البائع المخالف لأحكام المادة 121 أعلاه، أو المكري المخالف لأحكام المادة  135 أعلاه الذي لا يرد المبالغ المنصوص عليها في المواد المذكورة.

 

تطبق نفس العقوبة على الشخص الذي يطلب من المقترض أو المكتري أو يقتطع من حسابه مبالغ تفوق المبالغ المرخص له المطالبة بها أو اقتطاعها تطبيقا لأحكام المادة 128 أو الفقرتين الأخيرتين من المادة 134 أعلاه.

علاوة على ذلك يجوز للمحكمة أن تأمر بتعليق حكمها أو نشره أو هما معا.

 

المادة 193

 

يعاقب على كل مخالفة لأحكام المادة 138 أعلاه بغرامة من 20.000 إلى 30.000 درهم.

 

القسم العاشر

أحكام متفرقة وانتقالية

المادة 194

 

ابتداء من تاريخ نشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، تنسخ أحكام المادتين 49 و50 من القانون رقم 06.99 المتعلق بحرية الأسعار والمنافسة. غير أن الأحكام التنظيمية المتخذة لتطبيق المادة 50 الآنفة الذكر تبقى سارية المفعول إلى أن يتم نسخها.

 

المادة 195

 

تنسخ أحكام المادة 10 من القانون رقم 83 .13 المتعلق بالزجر عن الغش في البضائع ابتداء من تاريخ نشر هذا القانون في الجريدة الرسمية.

 

المادة 196

تدخل أحكام هذا القانون حيز التنفيذ ابتداء من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية مع مراعاة الأحكام التالية.

 

المادة 197

 

تدخل أحكام المواد من 3 إلى 5 ومن 12 إلى 14 أعلاه حيز التنفيذ ابتداء من تاريخ سريان مفعول النصوص التنظيمية الضرورية لتطبيقها. وابتداء من هذا التاريخ تنسخ أحكام المواد 47 و48 والفقرة الأولى من المادة 71 من القانون السالف الذكر رقم 06.99 المتعلق بحرية الأسعار والمنافسة.

 

وتدخل أحكام المادة 42 أعلاه حيز التنفيذ ابتداء من تاريخ سريان مفعول النصوص التنظيمية الضرورية لتطبيقها.

 

وتدخل أحكام الباب التاسع من القسم الرابع المتعلق بالعمليات الاشهارية لأجل الربح، حيز التنفيذ ابتداء من تاريخ سريان مفعول النصوص التنظيمية الضرورية لتطبيقها.

 

تدخل أحكام المادة 78 حيز التنفيذ ابتداء من تاريخ سريان مفعول النصوص التنظيمية الضرورية لتطبيقها

المادة 198

يجب على الموردين، داخل أجل ثلاثة أشهر ابتداء من تاريخ نشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، أن يطابقوا عقود الاشتراك محددة المدة الجارية مع أحكام المادة 6 أعلاه، إلا إذا كانت مقتضياتها أكثر فائدة بالنسبة للمستهلكين.

 

المادة 199

 

يجب على الموردين، داخل أجل ثلاثة أشهر ابتداء من تاريخ نشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، أن يطابقوا العقود الجارية  مع أحكام النظام العام المنصوص عليها في القسم الثالث المتعلق بحماية المستهلكين من الشروط التعسفية.

المادة 200

يجب على المقرضين الخاضعين لأحكام الباب الأول من القسم السادس المتعلق بالقروض الاستهلاكية داخل أجل ستة أشهر ابتداء من نشر هذا القانون بالجريدة الرسمية أن يطابقوا:

 

-       عقود القروض الاستهلاكية المنصوص عليها في المادة 73 أعلاه والتي تم إبرامها في هذا التاريخ مع أحكام النظام المنصوص عليها في هذه المادة ، إلا إذا كانت بنودها أكثر فائدة بالنسبة للمقترضين؛

 

-       عقود القروض الاستهلاكية التي تم إبرامها في هذا التاريخ مع أحكام النظام العام الواردة في المواد من 99 إلى 104 أعلاه، إلا اذا كانت بنودها أكثر فائدة بالنسبة للمقترضين.

 

المادة 201

 

يجب على المقرضين الخاضعين لأحكام الباب الثاني من القسم السادس والمتعلق بالقرض العقاري، أن يطابقوا داخل أجل ستة أشهر ابتداء من تاريخ نشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، عقود القرض الجارية مع أحكام النظام العام الواردة في المواد من 126 إلى 128 والمادة 134 أعلاه، إلا إذا كانت بنودها أكثر فائدة بالنسبة للمقترضين.

 

المادة 202

 

يجب على جمعيات المستهلكين المؤسسة في تاريخ نشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، عند الاقتضاء، أن تكون مطابقة  لأحكام المادة 148 من هذا القانون وذلك داخل أجل ستة أشهر ابتداء من تاريخ النشر السالف الذكر.

 

دون الإخلال بأحكام الفقرة الأولى أعلاه، يجب على جمعيات المستهلكين المعترف لها بصفة المنفعة العامة عند تاريخ نشر هذا القانون في الجريدة الرسمية والتي تريد إقامة الدعاوى المنصوص عليها في الباب الثاني من القسم السابع أن تكون مطابقة لأحكام المادة 149 أعلاه.

 

 

Publicité
Retour à l'accueil
Partager cet article
Repost0
Pour être informé des derniers articles, inscrivez vous :
Commenter cet article