مدونة حماية المستهلك والبيئة
يمنع كل إشهار يتضمن، بأي شكل من الأشكال، إدعاء أو بيانا أو عرضا كاذبا أو من شأنه أن يوقع في الغلط بأي وجه من الوجوه، إذا كان ذلك يتعلق بواحد أو أكثر من العناصر التالية : حقيقة وجود السلع أو المنتوجات أو الخدمات محل الإشهار وطبيعتها وتركيبها ومميزاتها الأساسية ومحتواها من العناصر المفيدة ونوعها ومنشأها وكميتها وطريقة وتاريخ صنعها وخصائصها وسعرها أو تعريفتها وشروط بيعها وكذا شروط أو نتائج استخدامها وأسباب أو أساليب البيع أو تقديم الخدمات ونطاق التزامات المعلن أو هوية الصناع أو الباعة أو المنعشين أو مقدمي الخدمات أو صفتهم أو مؤهلاتهم.
يعتبر إشهارا مقارنا، كل إشهار يقارن بين خصائص أو أسعار أو تعريفات السلع أو المنتوجات أو الخدمات إما بالإشارة إلى علامة الصنع أو التجارة أو الخدمة الخاصة بالغير أو تجسيدها وإما بالإشارة إلى العنوان التجاري أو تسمية الشركة أو الإسم التجاري أو الشعار الخاص بالغير أو تجسيد ذلك.
لا يرخص به إلا إذا كان نزيها وصادقا وألا يكون من شأنه إيقاع المستهلك في الغلط.
يجب أن يكون الإشهار المقارن حول الخصائص، متعلقا بالخصائص الأساسية والهامة والمفيدة والتي يمكن التحقق منها، للسلع والخدمات من نفس الطبيعة والمتوفرة في السوق.
يجب أن يكون كل إشهار مقارن حول الأسعار أو التعريفات متعلقا بالمنتوجات أو السلع أو الخدمات المماثلة والمبيعة وفق نفس الشروط وأن يشير إلى المدة التي يحتفظ خلالها بالأسعار أو التعريفات المحددة من لدن المعلن باعتبارها خاصة به.
يمنع أي استعمال للبريد الإلكتروني بغرض الإشهار دون الموافقة المسبقة والحرة والصريحة للمستهلك بعد الإخبار.
يجب على المورد عند القيام بكل إشهار عن طريق البريد الإلكتروني :
- تقديم معلومات واضحة ومفهومة حول حق التعرض في المستقبل على تلقي الإشهارات ؛
- تحديد وسيلة ملائمة لممارسة الحق المذكور بفعالية عن طريق البريد الإلكتروني ووضعها رهن تصرف المستهلك ؛
يمنع عند إرسال كل إشهار عن طريق البريد الإلكتروني :
- استعمال العنوان الإلكتروني للغير أو هويته ؛
- تزييف أو إخفاء كل معلومة تمكن من تحديد مصدر الرسالة الموجهة عن طريق البريد الإلكتروني أو مسار إرسالها.
يتحمل المورد مسؤولية إثبات طلب المستهلك للإشهار الموجه عن طريق البريد الإلكتروني.
الباب الثاني
البيع عن بعد للمنتوجات والسلع وتقديم الخدمات
المادة 24
تطبق أحكام هذا الباب على كل عقد بيع لمنتوج أو سلعة أو تقديم خدمة يبرم دون حضور الأطراف شخصيا وفي آن واحد، بين مستهلك ومورد يستعملان بوجه خاص واحدة أو أكثر من تقنيات الاتصال عن بعد ولا سيما التقنيات الالكترونية لإبرام العقد المذكور.
يعتبر المورد مسؤولا بقوة القانون اتجاه المستهلك على حسن تنفيذ الالتزامات الناتجة عن العقد المبرم عن بعد، سواء كان التنفيذ من التزام المورد الذي أبرم العقد أو لمقدمين آخرين للخدمات، ودون الإخلال بحقه في الرجوع عليهم.
غير أنه يمكن أن يتم إعفاءه من المسؤولية كلها أو جزء منها إذا أثبت أن عدم تنفيذ العقد أو سوء تنفيذه راجع إلى المستهلك أو إلى فعل فجائي ولا يمكن تجاوزه للغير أو إلى حالة القوة القاهرة.
المادة 25
لا تطبق أحكام هذا الباب على العقود :
- المبرمة بواسطة موزعين آليين أو محلات تجارية مجهزة بالآلات ؛
- المبرمة مع المتعهدين في مجال الاتصالات لأجل استخدام مخادع هاتفية عمومية ؛
- المبرمة لأجل بناء وبيع العقارات أو متعلقة بحقوق أخرى خاصة بالعقارات ماعدا الإيجار ؛
- المبرمة أثناء بيع بالمزاد العلني.
المادة 26
دون الإخلال بالمعلومات المنصوص عليها في المادة 3 أعلاه أو في أي نص تشريعي أو تنظيمي آخر جاري به العمل، يجب أن يتضمن العرض المتعلق بعقد البيع عن بعد المعلومات التالية :
1 – التعريف بالمنتوج أو السلعة أو الخدمة محل العرض ؛
2 – إسم المورد أو تسميته التجارية أو رقم هاتفه أو عنوانه أو إذا تعلق الأمر بشخص معنوي مقره الاجتماعي وإن تعلق الأمر بغيره عنوان المؤسسة المسؤولة عن العرض ؛
3 – مصاريف التسليم إن اقتضى الحال ؛
4 – وجود حق التراجع المنصوص عليه في المادة 30 أدناه، ماعدا في الحالات التي تستثني فيها أحكام هذا الباب ممارسة الحق المذكور ؛
5 – كيفيات الأداء أو التسليم أو التنفيذ ؛
6 – مدة صلاحية العرض وسعره أو تعريفته ؛
7 – تكلفة استعمال تقنية الاتصال عن بعد؛
8 – المدة الدنيا للعقد المقترح، إن اقتضى الحال، عندما يتعلق الأمر بتزويد مستمر أو دوري لمنتوج أو سلعة أو خدمة.
تبلغ المعلومات المذكورة، التي يجب أن يتجلى طابعها التجاري دون التباس، إلى المستهلك بصورة واضحة ومفهومة عن طريق استعمال أي وسيلة ملائمة لتقنية الاتصال عن بعد المستخدمة.
يجب على المورد، إذا تعلق الأمر ببيع خارج المحلات التجارية بواسطة الهاتف أو أي تقنية أخرى مماثلة، أن يشير صراحة في بداية المحادثة مع المستهلك إلى هويته والغرض التجاري من المكالمة.
يجب أن يتلقى المستهلك كتابة أو بأي وسيلة دائمة أخرى موضوعة رهن تصرفه، في الوقت المناسب وعلى أبعد تقدير عند التسليم :
تأكيد المعلومات المشار إليها في المادة 26 أعلاه إذا لم يف المهني بهذا الالتزام قبل إبرام العقد ؛
عنوان مؤسسة المورد حيث يمكن للمستهلك تقديم شكاياته ؛
معلومات حول شروط وكيفيات ممارسة حق التراجع المنصوص عليه في المادة 30 أدناه؛
شروط فسخ العقد إذا كان غير محدد المدة أو كانت مدته تفوق سنة.
لا تطبق أحكام هذه المادة على الخدمات المقدمة دفعة واحدة بواسطة تقنية للاتصال عن بعد موضوع الفاتورات المعدة من لدن متعهد هذه التقنية، باستثناء ما ورد في البند 2) أعلاه.
المادة 28
إذا أبرم عقد البيع عن بعد بوسيلة إلكترونية فإنه يعتبر صحيحا طبقا للشروط المنصوص عليها في التشريع المتعلق بالتبادل الالكتروني للمعطيات القانونية وتلك الواردة في هذا الباب.
استثناء من أحكام الفصلين 577 و578 من الظهير الشريف الصادر في 9 رمضان 1331 (12 أغسطس 1913) في شأن قانون الالتزامات والعقود، لا يمكن للمورد أن يتلقى من المستهلك أي أداء بأي شكل من الأشكال إلا بعد إرسال المنتوج أو السلعة أو قبول المستهلك لعرض الخدمة.
استثناء من أحكام الفصلين 259 و260 من الظهير الشريف الصادر في 9 رمضان 1331 (12 أغسطس 1913) في شأن قانون الالتزامات والعقود، للمستهلك أجل سبعة أيام كاملة لممارسة حقه في التراجع دون الحاجة إلى تبرير ذلك أو دفع غرامة باستثناء مصاريف الإرجاع إن اقتضى الحال ذلك.
يسري الأجل المشار إليه في الفقرة السابقة ابتداء من تاريخ تسلم السلعة أو قبول العرض فيما يتعلق بتقديم الخدمات.
إذا انتهى أجل السبعة أيام في يوم السبت أو الأحد أو يوم عيد أو عطلة، وجب تمديده إلى اليوم الأول الموالي من أيام العمل.
تطبق أحكام هذه المادة مع مراعاة أحكام المادتين 32 و36 أدناه.
عند ممارسة حق التراجع، يجب على المورد أن يرد إلى المستهلك المبلغ المدفوع على الفور وعلى أبعد تقدير داخل الخمسة عشر يوما الموالية للتاريخ الذي تمت فيه ممارسة الحق المذكور. وبعد انصرام الأجل المذكور، تترتب، بقوة القانون، على المبلغ المستحق فوائد بالسعر القانوني المعمول به.
لا يمكن أن يمارس حق التراجع، إلا إذا اتفق الطرفان على خلاف ذلك، في العقود المتعلقة بما يلي :
1 –الخدمات التي شرع في تنفيذها، بموافقة المستهلك، قبل انتهاء أجل السبعة أيام كاملة ؛
2 – التزويد بالمنتوجات أو السلع أو الخدمات التي يكون ثمنها أو تعريفتها رهينا بتقلبات أسعار السوق المالية ؛
3 – التزويد بالسلع المصنوعة حسب مواصفات المستهلك أو المعدة له خصيصا أو التي لا يمكن بحكم طبيعتها إعادة إرسالها أو تكون معرضة للفساد أو سريعة التلف ؛
4 – التزويد بتسجيلات سمعية أو بصرية أو برامج معلوماتية عندما يطلع عليها المستهلك ؛
5 – التزويد بالجرائد أو الدوريات أو المجلات.
يجب أن ينفذ المورد، ماعدا إذا اتفق الطرفان على خلاف ذلك، الطلبية داخل أجل أقصاه ثلاثين يوما ابتداء من اليوم الموالي الذي وجه فيه المستهلك طلبيته إلى مورد المنتوج أو السلعة أو الخدمة.
في حالة عدم تنفيذ المورد للعقد بسبب عدم توفر المنتوج أو السلعة أو الخدمة المطلوبة، يجب أن يبلغ ذلك إلى المستهلك وعند الاقتضاء، أن ترد إليه المبالغ التي دفعها على الفور وعلى أبعد تقدير خلال الخمسة عشر يوما الموالية لأداء المبالغ المذكورة. وبعد انتهاء الأجل المذكور، تترتب على المبالغ المذكورة فوائد بالسعر القانوني.
يمكن للمورد أن يوفر منتوجا أو سلعة أو خدمة تكون لها نفس الجودة ونفس السعر إذا كانت هذه الإمكانية مقررة قبل إبرام العقد أو منصوص عليها في العقد. ويخبر المستهلك بالإمكانية المذكورة بصورة واضحة ومفهومة. وفي هذه الحالة، يتحمل المورد مصاريف الإرجاع المترتبة عن ممارسة حق التراجع، ويجب أن يخبر المستهلك بذلك.
لا تطبق أحكام المواد 26 و27 و30 و31 أعلاه على العقود التي يكون محلها :
1 – تزويد المستهلك بسلع الاستهلاك العادي في محل سكناه أو عمله من لدن موزعين يقومون بجولات متواترة ومنتظمة ؛
2 – تقديم خدمات الإيواء أو النقل أو المطاعم أو الترفيه التي يجب أن تقدم في تاريخ معين أو بشكل دوري محدد.
تطبق أحكام المواد 26 و27 أعلاه على العقود المبرمجة بطريقة إلكترونية عندما يكون موضوعها تقديم الخدمات المشار إليها في النقطة 2 أعلاه.
تعتبر أحكام هذا الفصل من النظام العام.
يخضع لأحكام هذا الباب كل من يمارس أو يعمل على ممارسة البيع خارج المحلات التجارية في موطن شخص طبيعي أو في محل إقامته أو في مقر عمله، ولو بطلب منه، لأجل أن يقترح عليه شراء منتوجات أو سلع أو بيعها أو إيجارها أو إيجارها المفضي إلى البيع أو إيجارها مع خيار الشراء أو تقديم خدمات.
ويخضع كذلك لأحكام هذا الباب البيع خارج المحلات التجارية في الأماكن غير المعدة لتسويق المنتوج أو السلعة أو الخدمة المقترحة ولاسيما تنظيم اجتماعات أو رحلات من قبل المورد أو لفائدته قصد إنجاز العمليات المحددة في المادة 38 أعلاه.
لا تخضع لأحكام هذا الفصل الأنشطة التالية :
- الأنشطة التي يكون فيها البيع خارج المحلات التجارية منظما بنص تشريعي خاص ؛
- البيع بالمنازل لمنتوجات الاستهلاك العادي الذي يقوم به الموردون أو مأموروهم خلال جولات متواترة أو دورية داخل المجموعة العمرانية التي توجد بها مؤسستهم أو بجوارها ؛
- بيع المنتوجات المتأتية بصفة حصرية من صنع أو إنتاج شخصي للبائع خارج المحل التجاري أو لعائلته وكذا تقديم الخدمات المرتبطة بمثل هذا البيع والمنجزة على الفور من لدنهم.
يجب أن يبرم في شأن عمليات البيع خارج المحلات التجارية المشار إليها في المادتين 38 و39 أعلاه عقد مكتوب يسلم نظير منه إلى المستهلك وقت إبرام العقد المذكور والذي يجب أن يتضمن استمارة قابلة للاقتطاع يكون الغرض منها تسهيل ممارسة حق التراجع وفق الشروط المنصوص عليها في المادة 44 أدناه.
يجب أن توقع جميع نظائر العقد وتؤرخ بيد المستهلك نفسه.
تحدد بنص تنظيمي البيانات التي يجب أن تتضمنها الاستمارة المشار إليها في المادة 41 أعلاه.
يجب أن يتضمن العقد تحت طائلة البطلان ما يلي :
أ – اسم المورد والبائع خارج المحلات التجارية أو تسميتهما التجارية؛
ب – عنوان المورد ؛
ج – مكان إبرام العقد ؛
د – التحديد الدقيق لطبيعة المنتوجات أو السلع المعروضة أو الخدمات المقترحة ومميزاتها ؛
ه - شروط تنفيذ العقد ولاسيما كيفيات وأجل تسليم السلع أو المنتوجات أو تقديم الخدمات والسعر الإجمالي الواجب أداؤه ؛
و – كيفيات الأداء ؛
ز – إمكانية التراجع المنصوص عليها في المادة 44 بعده وكذا شروط ممارسة هذه الإمكانية والنص الكامل للمواد من 41 إلى 45 من هذا القانون بشكل بارز.
لا يجوز أن يتضمن العقد المذكور أي شرط يتعلق بإسناد الاختصاص.
استثناء من أحكام الفصل 604 من الظهير الشريف الصادر في 9 رمضان 1331 (12 أغسطس 1913) في شأن قانون الالتزامات والعقود، يجوز للمستهلك التراجع داخل أجل أقصاه سبعة أيام ابتداء من تاريخ الطلبية أو الالتزام بالشراء، عن طريق إرسال الاستمارة القابلة للاقتطاع من العقد بواسطة رسالة مضمونة مع إشعار بالتوصل.
يعتبر كل شرط من شروط العقد يتخلى المستهلك بموجبه عن حقه في التراجع باطلا وعديم الأثر.
لا تطبق أحكام هذه المادة على العقود المبرمة وفق الشروط المنصوص عليها في المادة 46 أدناه.
لا يجوز لأي كان، قبل انصرام أجل التراجع المنصوص عليه في المادة 44 أعلاه، أن يطالب المستهلك أو يحصل منه، بصفة مباشرة أو غير مباشرة بأي وجه من الوجوه أو بأي شكل من الأشكال، على أي مقابل أو أي التزام أو تقديم أي خدمة كيفما كانت طبيعتها.
يجب، بالإضافة إلى ذلك، ألا تنفذ الالتزامات أو الأوامر بالأداء إلا بعد انصرام الأجل المنصوص عليه في المادة 44 أعلاه ويجب أن ترد إلى المستهلك داخل الخمسة عشر يوما الموالية لتراجعه.
يجب على المورد، عند كل بيع خارج المحلات التجارية عن طريق الهاتف أو بأية وسيلة تقنية مماثلة، أن يبين صراحة هويته والطابع التجاري للعملية. ويجب عليه أن يوجه إلى المستهلك تأكيدا للعرض الذي قدمه.
لا يلزم المستهلك إلا بتوقيعه، ويستفيد بذلك من الأحكام الواردة في المواد 26 و27 و30 و31 و33 إلى غاية 35 أعلاه.
تعتبر أحكام هذا الفصل من النظام العام.
يراد بالبيع بالتخفيض، حسب مدلول هذا الباب، البيع المقترن أو المسبوق بإشهار والمعلن عنه باعتباره يهدف عن طريق تخفيض السعر إلى التصريف السريع للمنتوجات والسلع المخزونة.
لا يجوز أن يتم البيع بالتخفيض إلا إذا كان مقترنا بإعلان واضح ومقروء للفظة "تخفيض".
يجب على المورد أن يشير في أماكن البيع إلى ما يلي :
- المنتوجات أو السلع التي يشملها التخفيض ؛
- السعر الجديد المطبق والسعر القديم الواجب التشطيب عليه ؛
- مدة التخفيض.
لا يمكن أن يتجاوز السعر القديم الذي تم التشطيب عليه السعر الأدنى المعمول به فعلا من لدن المورد بالنسبة إلى سلعة أو منتوج مماثل بنفس المؤسسة خلال الثلاثين يوما الأخيرة التي تسبق بداية العمل بالتخفيض.
يجوز للمورد، علاوة على ذلك، أن يبين نسب التخفيض المطبقة على المنتوجات والسلع التي يشملها التخفيض.
تجب الإشارة في كل إشهار يتعلق بإحدى عمليات التخفيض إلى تاريخ بداية العملية وطبيعة السلع أو المنتوجات التي تشملها، إذا كانت لا تهم جميع سلع أو منتوجات المؤسسة.
يمنع أن تستعمل في كل إشهار أو شعار أو تسمية شركة أو إسم تجاري لفظة "تخفيض" أو مشتقاتها للدلالة على أي نشاط أو تسمية شركة أو إسم تجاري أو شعار أو صفة لا تتعلق بعملية التخفيض، كما هي محددة في المادة 48 أعلاه.
الباب الخامس
المادة 51
يمنع القيام ببيع منتوجات أو سلع أو عرضها للبيع أو تقديم خدمة أو عرضها على المستهلكين إذا كانت تخول الحق بالمجان، على الفور أو لأجل، في مكافأة تتكون من منتجات أو سلع أو خدمات، ماعدا إذا كانت مماثلة للمنتوجات أو السلع أو الخدمات محل البيع أو الخدمة.
لا تطبق هذه القاعدة على الأشياء البسيطة أو الخدمات ذات القيمة الزهيدة أو العينات. وتحدد قيمة الأشياء أو الخدمات أو العينات المذكورة بنص تنظيمي.
لا تعتبر مكافأة حسب مدلول الفقرة الأولى أعلاه :
أ – التوضيب المعتاد للمنتوجات أو السلع أو الخدمات التي تعتبر ضرورية للاستعمال العادي للمنتوج أو السلعة أو الخدمة محل البيع ؛
ب – الخدمات المقدمة بعد البيع وتسهيلات الوقوف التي يوفرها المورد للمستهلك ؛
ج – الخدمات المقدمة بالمجان إذا لم يبرم عادة في شأنها عقد بعوض ولم تكن ذات قيمة تجارية.
رفض وتعليق البيع أو تقديم الخدمة
المادة 52
يمنع ما يلي :
- الامتناع عن بيع منتوج أو سلعة أو تقديم خدمة إلى المستهلك دون سبب مقبول ؛
- تعليق بيع منتوج أو سلعة على شراء كمية مفروضة أو على شراء منتوج أو سلعة أخرى أو تقديم خدمة أخرى في آن واحد ؛
- تعليق تقديم خدمة على تقديم خدمة أخرى أو على شراء منتوج أو سلعة.
الباب السابع
البيع أو تقديم الخدمات بشكل هرمي
المادة 53
يمنع ما يلي :
1 – البيع بالشكل الهرمي أو بأية طريقة أخرى مماثلة يتعلق خاصة بعرض منتوجات أو سلع أو خدمات على المستهلك، مع إغرائه بالحصول على المنتوجات أو السلع أو الخدمات المذكورة بالمجان أو بسعر يقل عن قيمتها الحقيقية وبتعليق البيع على توظيف سندات أو تذاكر للغير أو على جمع اشتراكات أو تقييدات؛
2 – اقتراح قيام مستهلك بجمع اشتراكات أو تقييد نفسه في قائمة مع إغرائه بالحصول على مكاسب مالية ناتجة عن تزايد هندسي لعدد الأشخاص المشتركين أو المقيدين.
استغلال الضعف
المادة 54
يمنع استغلال ضعف مستهلك أو جهله قصد حمله على التقيد بالتزامات توجب الأداء على الفور أو بقرض، بأي شكل من الأشكال، عندما تظهر الظروف أن المستهلك المذكور لم يكن في استطاعته تقدير مدى الالتزامات التي يتحملها أو كشف الخدع أو الحيل المستعملة لإقناعه بالتوقيع على هذا الالتزام أو عندما يتبين منها أنه كان محل إكراه.
المسابقات الإشهارية لأجل الربح
المادة 55
تطبيقا لأحكام هذا الباب، يراد بالمسابقات الإشهارية لأجل الربح، ، كل عملية إشهارية يقترحها المورد على الجمهور، تحت أي تسمية كانت، يراد بها بعث الأمل في حصول المستهلك على ربح كيفما كانت طريقة سحب القرعة.
يجب أن تكون بطاقة المشاركة في العمليات المشار إليها في الفقرة الأولى أعلاه مستقلة عن كل وصل طلبية أو مخالصة أو تذكرة صندوق أو أي وثيقة أخرى تقوم مقامها.
يجب إخضاع المسابقات الإشهارية التي ينطبق عليها التعريف المنصوص عليه في الفقرة الأولى من المادة 55 أعلاه لنظام خاص.
يجب أن يودع النظام المذكور ونسخة من الإعلانات أو الوثائق الموجهة إلى الجمهور لدى الإدارة المختصة التي تتأكد من صحة وسير العمليات الإشهارية.
يجب ألا يكون من شأن الإعلانات أو الوثائق المقدمة للعملية الإشهارية خلق التباس في ذهن المستهلك مع أي عملية أخرى أو أي وثيقة أو محرر آخر كيفما كانت طبيعته.
تشتمل الإعلانات أو الوثائق المذكورة على جرد مقروء للجوائز المقترحة تبين فيه طبيعة كل جائزة وعددها الدقيق وقيمتها التجارية.
يجب أن يدرج فيها كذلك البيان التالي :"يوجه نظام العملية بالمجان إلى كل شخص يطلب ذلك". ويبين فيها أيضا العنوان الذي يمكن أن يوجه إليه الطلب المذكور.
يجب أن تقدم الجوائز بحسب ترتيب قيمتها التصاعدي أو التنازلي.